responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 313


وقد أنكر صاحب كشف الغطاء وجوبه [1] مع قوله بوجوب الترتيب على القاضي عن نفسه بل جعل الاحتياط في خلافه حذرا من طول المدة وبقاء الميت معاقبا ، لو كان القضاء عن واجب ومن تأخير وصول الأجر لو كان عن ندب .
وحاصله : ان مراعاة الترتيب انما ينافي القول بوجوب التعجيل في قضاء دين الميت وتفريغ ذمته عنه .
ثم ان الظاهر من تكليف الولي بقضاء ما فات عن المولى عليه من العبادات وغيرها ، هو قضاء ما فات عنه في حال الأداء لما في بعض الاخبار من إطلاق « الدين » عليه كما في اخبار الحج « انه دين اللَّه ودين اللَّه أولى بأن يقضي » ، بخلاف ما فات منه في حال القضاء ، فإنه إيفاء عن ما كان دينا وأداء لما فات منه في حال الأداء من الأعمال المتروكة لا انه دين مثله ، فالواجب حينئذ عليه قضاء دينه أولا وبالذات ، لا قضاء ما هو إيفاء لقضاء دينه الذي صار واجبا على المولى عليه ثانيا وبالعرض ، إذ هو في الحقيقة قضاء دين دينه لا قضاء دينه .
إذا تحقق ذلك فاعلم : ان منها ما ليس فيه ترتيب أصلا مثل العشائين بالنسبة إلى الظهرين وحالهما بالنسبة إلى صلاة الصبح فان تقديم بعض منها على بعض آخر انما هو من جهة تقديم وقته على وقت الآخر ومنها ما اعتبر فيه الترتيب بمعنى انه يجب على المكلف ان يأتي بالعصر الأدائى إذا كانت ذمته فارغة عن الظهر الأدائى وكذا في العشائين ، وهذا المعنى حاصل في حال القضاء دائما فإنه إذا قدم العصر على الظهر مع كونهما قضائين يصدق انه يجب الإتيان بالعصر الأدائى بعد تفريغ الذمة عن الظهر الأدائى سواء أقدم الظهر على العصر أم عكس إذ ليس في هذا الحال أمر بالأداء كي تجب براءة الذمة عنه ثم الإتيان بغيره والحاصل ان هنا أدلة ثلاثة :



[1] قال المؤلف في الحاشية : ولعل نظره في وجه الإنكار هو اختصاص الأدلة بنفس القاضي دون نائبه .

313

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست