responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 312


الاستحباب بعد ملاحظة الصدر حيث انه صريح فيه .
واما الإجماعات فالمحصل منها غير حاصل والمنقول غير طائل نعم إذا أحرزنا ان المستند في الإجماع ليس هي القاعدة العامة كما هو الظاهر من مدعيه مع كونه معاضدا بالشهرة العظيمة في المسألة يمكن القول بحجيته والتمسك به .
الا ان الإنصاف وجوب الترتيب على العالم بمقدار فوائته لبعض القرائن الموجودة في المقام مثل ذيل صحيحة زرارة من قوله : وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء الرواية [1] .
فإن الظاهر من اعتبار الترتيب في قضائهما لكونهما معلومتين للقاضي .
الكلام في الجاهل بالترتيب واما الكلام في الجاهل بالترتيب فقد يقال بوجوبه مطلقا وقد يقال بعدم وجوبه كذلك وقد يفصل بين كونه موجبا للعسر والحرج فلا يجب وبين عدمه فيجب الا ان خير الأقوال أوسطها لعدم الدليل على الوجوب فيه .
اما الاخبار فقد عرفت عدم دلالتها وعلى فرض تسليم دلالتها انما هي في صورة العلم فقط .
واما الإجماع فهو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المتيقن من الصورة المذكورة واما غيرها فمشكوك فيه يحتاج إلى دليل آخر .
هذا كله فيمن قضى فوائت نفسه .
واما النائب القاضي فوائت غيره اما ولاية أو إجارة أو تبرعا فهل يجب فيه مراعاة الترتيب أولا .
وليعلم ان محل الكلام في هذا المقام فيما إذا علم الولي أو النائب كيفية الترتيب في فوائت المولى عليه أو المنوب عنه واما إذا كان جاهلا بالترتيب مثل جهل المولى عليه أو المنوب عنه فلا يجب الترتيب حينئذ أصلا كما هو كذلك إذا كان القاضي هو نفس المولى عليه أو المنوب عنه وكان جاهلا بالترتيب .



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت الباب 63 ، الحديث الأول

312

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست