responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 314


إحداها ما يدل على وجوب الإتيان بالصلاة في حال الأداء وثانيتها ما يدل على وجوب الإتيان بها في حال القضاء إذا فاتت في وقتها وثالثتها ما يدل على وجوب قضاء الولي جميع ما فات عن المولى عليه بعد موته من الأعمال التي اشتغلت ذمته بها قبل موته فالأول لا ربط له بالمقام إذا الكلام انما هو في حال القضاء لا في حال الأداء واما الثاني فلاختصاص الخطاب فيه بنفس المنوب عنه ولا ربط له بنائبه واما الثالث فقد عرفت ان لسانه لسان أداء الدين وقضاء نفس ما فاته حال الأداء لا قضاء قضاء ما فات في حال القضاء ، وما فات منه اما لا ترتيب فيه أصلا واما فيه ترتيب لكن بالمعنى الذي كان حاصلا في حال القضاء دائما فظهر من جميع ما ذكرناه ان ما وجب على الولي أو النائب هو نفس قضاء ما فات حسب ، دون اعتبار الترتيب فيه الا انه يمكن ان يقال بل هو الحق والواقع ان تنزيل القضاء منزلة الدين لا يوجب ما ذكرنا ، من الاختصاص بل هو كناية عن ان كل ما فات من المكلف عند موته منزل منزلة الدين وذلك اما بالذات كفوت نفس ما فات عنه من الأعمال أو بالعرض كفوت الترتيب المعتبر فيها عند قضائها معها حال فوته كما هو الفرض إذ المعتبر من أداء الدين هو الدين الذي في حال الموت كما هو واضح وان الترتيب فائت منه عند فوته أيضا فيجب حينئذ مراعاته .
قال العلامة في القواعد : فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ثم قال : فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة بان أوقع الأجيران تلك الفوائت وراء إمام واحد في وقت واحد مثلا فإنه لا يجزى عن كل واحد الا قضاء نصف السنة .
وأشكل عليه في جامع المقاصد وحاصله : ان الصور المتصورة هنا أربعة :
صحة كلتا السنتين أو صحة إحداهما المعينة دون الأخرى أو صحة إحداهما غير المعينة

314

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست