إحداها ما يدل على وجوب الإتيان بالصلاة في حال الأداء وثانيتها ما يدل على وجوب الإتيان بها في حال القضاء إذا فاتت في وقتها وثالثتها ما يدل على وجوب قضاء الولي جميع ما فات عن المولى عليه بعد موته من الأعمال التي اشتغلت ذمته بها قبل موته فالأول لا ربط له بالمقام إذا الكلام انما هو في حال القضاء لا في حال الأداء واما الثاني فلاختصاص الخطاب فيه بنفس المنوب عنه ولا ربط له بنائبه واما الثالث فقد عرفت ان لسانه لسان أداء الدين وقضاء نفس ما فاته حال الأداء لا قضاء قضاء ما فات في حال القضاء ، وما فات منه اما لا ترتيب فيه أصلا واما فيه ترتيب لكن بالمعنى الذي كان حاصلا في حال القضاء دائما فظهر من جميع ما ذكرناه ان ما وجب على الولي أو النائب هو نفس قضاء ما فات حسب ، دون اعتبار الترتيب فيه الا انه يمكن ان يقال بل هو الحق والواقع ان تنزيل القضاء منزلة الدين لا يوجب ما ذكرنا ، من الاختصاص بل هو كناية عن ان كل ما فات من المكلف عند موته منزل منزلة الدين وذلك اما بالذات كفوت نفس ما فات عنه من الأعمال أو بالعرض كفوت الترتيب المعتبر فيها عند قضائها معها حال فوته كما هو الفرض إذ المعتبر من أداء الدين هو الدين الذي في حال الموت كما هو واضح وان الترتيب فائت منه عند فوته أيضا فيجب حينئذ مراعاته . قال العلامة في القواعد : فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ثم قال : فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة بان أوقع الأجيران تلك الفوائت وراء إمام واحد في وقت واحد مثلا فإنه لا يجزى عن كل واحد الا قضاء نصف السنة . وأشكل عليه في جامع المقاصد وحاصله : ان الصور المتصورة هنا أربعة : صحة كلتا السنتين أو صحة إحداهما المعينة دون الأخرى أو صحة إحداهما غير المعينة