باستحبابها يكون أمرها للاستحباب وكذا الأمر في قوله : « ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة » وهذه قرائن على ان الأمر بالابداء للاستحباب . وثالثا : انا لا نسلم ان المراد من أولهن هو الأول في الفوت بل المراد منه هو الأول في الشروع وأول ما يختاره المصلى من قضاء الفوائت كما هو المحتمل جدا ورابعا : سلمنا ذلك الا ان لا نسلم شمولها لصورة الجهل إذ المتيقن منها هو صورة العلم وقد يقال هنا انه لا يمكن إحراز الإبداء بالأولى بالفوت في صورة الجهل وان تكررت الفوائت مرارا لان الإبداء بالأولى لا يتحقق إلا إذا شرع بما هو الأولى في المرتبة الأولى واما الشروع بما هو الأولى في المرتبة الثانية حقيقة وواقعا فلا يعد إبداء بالأولى مثلا إذا فاتت منه صلاتان كالصبح والظهر ولكن لا يعلم ان الأولى في الواقع ما هي وفرضنا ان الأولى هي الظهر واقعا فلا يحرز الإبداء المذكور بالتكرار فإنه إذا شرع بالصبح أولا ثم بالظهر ثانيا انتفى موضوع الإبداء بالأولى حقيقة فلا يبقى له مجال أصلا ، وان أتى ثانيا بالظهر ثم بالصبح ثانيا . الا ان الإنصاف ان الإيراد الرابع غير وارد وان صدر عن بعض لان الكلام انما هو في التعبديات والشروع بالصلاة التي ليست الأولى من حيث الفوت حقيقة وواقعا يكون في نظر الشرع لغوا وساقطا عن الاعتبار ما لم تصل النوبة بالأولى الواقعية فإذا شرع بها يكون هي الأولى للإبداء في نظره دون غيرها . واما الجواب عن رواية جميل بن دراج [1] فبوجهين : الأول : ان قوله عليه السّلام « يبدء بالوقت الذي هو فيه » جملة خبرية أريد منها الإنشاء فيكون في المعنى مثل قوله فابدأ بأولهن في الرواية السابقة وقد أثبتنا هناك ان الأمر بالابداء للاستحباب نظرا إلى القرائن المذكورة فيكون المقام كذلك لما مر من المثلية والعينية في المعنى . والثاني : ان قوله عليه السّلام في ذيلها يقضى ما فاته الأولى فالأولى محمول على