responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 310


والكلام هنا تارة في العالم والذاكر لكيفية فوتها وأخرى في النائب سواء كان واحدا أو متعددا فهل يجب مراعاة الترتيب أولا ؟ المعروف اعتباره إذا كان الشخص عالما بمقدار فوائته وبكيفياتها وليس فيه مخالف الا صاحب الذخيرة حيث قال بالتوقف .
والعمدة روايتان رواية زرارة ورواية جميل .
أما الأولى فعن أبى جعفر عليه السّلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الرواية [1] .
واما الثانية فعن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدء بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى [2] .
ولا يخفى ما فيهما من عدم الدلالة على المطلوب من اعتبار الترتيب في قضاء نفس الفوائت بعضها على بعض مطلقا سواء كان القاضي عالما بكيفية الفوائت أم جاهلا .
أما أولا : فإنا لا نسلم ان الأمر في قوله : « فابدأ » ظاهره في الوجوب بل أعم منه ومن الاستحباب .
وثانيا : سلمنا ذلك لكن إذا لم يكن مقرونا بقرائن الاستحباب كما في المقام لأن الأوامر الواقعة بعده قرائن على كونه للاستحباب .
بيان ذلك : ان الفاء في قوله : « فاذن » مفسرة لكيفية الإبداء بالأولى من الصلاة ومن المعلوم ان الأذان ليس واجبا في الصلاة وكذا الأمر بالإقامة بناءا على القول



[1] الوسائل أبواب قضاء صلاة ، الباب 1 ، الحديث 4
[2] الوسائل ، أبواب قضاء الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 5

310

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست