متعددة ثم حضر وقت الحاضرة مع سعة الوقت فلا يجب حينئذ تقديمها عليها ولو كانت فائتة واحدة بل يجوز الإتيان بالحاضرة قبل الإتيان بها ، ولو فاتت تلك الحاضرة لصارت مثل سائر الفوائت الأخر ولا يجب تقديم الفائتة السابقة على قضاء هذه الحاضرة . وأما ثالثا : فإنا لو أغمضنا عن الاشكال وقلنا بتمامية وجوب الترتيب انما يتم في ترتيب قضاء يوم واحد واما لو فرضنا عليه فوائت كثيرة في أيام عديدة فلا يجب فيه ذلك لان تقدم وظيفة بعضها على وظيفة بعض لتقدم وقته على وقته لا يوجب الترتيب في قضائها كما مر آنفا . واما رابعا : فإنا إذا فرضنا ان المصلى ترك الظهرين من أول الزوال إلى ان يبقى من آخره مقدار أربع ركعات يصلح لأداء صلاة العصر فقط فتكون أحق به اما على القول بالاختصاص أو بالأولوية كما هو الحق بناءا على الاشتراك فلم يبق ترتيب بين الظهر والعصر لأن الأولى منهما صارت قضاءا فقط دون العصر ثم لو فرضنا انها فاتت صلاة العصر أيضا فلا استصحاب حينئذ بينهما لأنه عند ما فات صلاة الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لم يكن ترتيب في البين لان الواجب صار هو الإتيان بصلاة العصر في وقتها أولا ثم قضاء الظهر في خارج الوقت ثانيا . بل الاستصحاب هنا بالعكس وهو استصحاب عدم الترتيب الذي كان قبل صيرورة صلاة العصر فائتة وبعد صيرورة صلاة الظهر فائتة فلا بد حينئذ من العمل على مقتضى هذا الاستصحاب وهو تقديم قضاء صلاة العصر على قضاء صلاة الظهر على خلاف مقتضى الاستصحاب السابق وهذا الوجه في الواقع يوجب انقلاب استصحاب المستدل على عكسه . هذا كله في بيان مقتضى الأصل من البراءة والاستصحاب . واما الأدلة : فمنها الاستصحاب فقد مر بيان حاله . ومنها الإجماعات المنقولة ومنها الروايات .