responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 30


فيها دونها وجعلوا غيرها محمولة على وقت الفضيلة وإليك هذه المرجحات .
أما أولا : فللإجماع على بقاء وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
وثانيا : فلكون تلك الأخبار موافقة لظاهر آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل .
وثالثا : فلكون مضامينها موافقة للمشهور .
ورابعا : فلكونها مخالفة للعامة .
وخامسا : فللإجماع المركب بيانه : ان كل من قال في الظهرين بامتداد وقتهما إلى الغروب قال في العشائين أيضا بأن وقتهما ممتد إلى نصف الليل ومن قال هناك بالمثل والمثلين قال هنا بان وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل واما القول بان وقت الظهر ممتد إلى الغروب بخلاف العشائين احداث للقول الثالث وخرق للإجماع المركب .
وسادسا : فإن تأويلها بان ما بعد الشفق إلى نصف الليل وقت مخصوص للمعذور والمضطر بعيد بالخصوص جدا .
وفي الكل ما لا يخفى .
اما في الأول فمضافا إلى وجود المخالف انه إجماع منقول وهو ليس لحجة .
واما في الثاني فلان الآية الشريفة لا دلالة فيها لبيان كيفية الأوقات من الاختيارية والاضطرارية وانما سيقت لبيانها في الجملة ولتشريعها كذلك وهذه الاخبار تكون أيضا كذلك كما لا يخفى .
واما في الثالث فلان الشهرة هنا هي الشهرة الفتوائية لا الروائية التي هي المرجحة في باب الترجيح .
واما في الرابع فلان مخالفة العامة انما كانت مرجحة إذا كان عملهم شعارا فيهم بحيث لا يرى رفع اليد عنه في مورد ومخالفتهم فيه ولو في بعض الأحيان كالتكتف وأمثاله مع ان مرجحيتها ثابت بعد عدم إمكان الجمع الدلالي في البين .
واما في الخامس فلان احداث القول الثالث انما يكون باطلا إذا علم من

30

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست