responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 308


وللروايات الواردة في هذا الباب .
وقبل الشروع في المطلوب لا بد هنا من تأسيس الأصل حتى يكون مرجعا عند الشك في أدلتها كما هو الحال في كل المسائل ولا يخفى ان الأصل في المقام هي البراءة ولكن ليست هذه المسألة مثل المسئلة السابقة في كثرة الظهور في كون الأصل فيها هي البراءة مطلقا حتى من الأخباريين أيضا لكون الشبهة شبهة وجوبية والأصل عدمه بخلافه هنا فان الشك في ان الترتيب هل هو شرط في صحة قضاء الفوائت أو ليس بشرط فتدخل حينئذ تحت باب الشك في الشرائط والاجزاء والأصل فيه البراءة .
وقد يقال : ان الأصل هنا الاستصحاب وحاصل تقريره ان الترتيب بين أدائها قد ثبت بحسب دليل شرعي وهو قوله : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه [1] وغيره من الاخبار فإن المستفاد منها إثبات كلا المطلوبين أحدهما : بيان تعلق وجوب الصلاتين على ذمة المكلفين بزوال الشمس وصحة إيقاعهما بعده .
وثانيهما : الإتيان بإحدى الصلاتين مرتبة على الأخرى .
فإن انتفى أحد المطلوبين على الفرض يبقى المطلوب الآخر على حاله وهو قضائها مرتبتين .
وفيه ما لا يخفى من الإشكال أما أولا فإنه انما يتم في الظهرين والعشائين لما اعتبر فيهما من تقدم بعضها على بعض لتقدم وقته واما بالنسبة إلى المغرب مع العصر أو العشاء مع الصبح أو هو مع الظهر فلا ، لان تقدم صلاة العصر على المغرب وكذا تقدم أمثالها على غيرها مما ذكرنا لأجل تقدم وقتها على غيرها كما مر وهو واضح لمن تأمل فظهر ان الترتيب في صورة الأداء فيها ليس إلا لأجل تقدم الوقت وهذا المعنى غير متحقق في القضاء فلا وجه لاعتباره .
واما ثانيا فإنا قد أثبتنا في المسئلة السابقة انه إذا كانت لشخص فوائت



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5

308

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست