responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 305


له . والسر في ذلك ان أصل البراءة إنما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة ويوجب التوسعة والرخصة فيما يحتمل المنع . وهذا يتحقق في الصورة الثالثة واما في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدمة مؤاخذة عليها ولا ضيق حتى ينفى بأدلة البراءة الدالة على نفى المؤاخذة عما لم يعلم وتوجب الرخصة فيه . انتهى كلامه رفع مقامه فنقول : ان كلام المستدل في إجراء أصالة إباحة فعل الحاضرة وعدم حرمتها في ما نحن فيه انما هو بالنسبة إلى الجهة الثانية من ان الأمر بالمضيق يقتضي حرمة ضده دون الجهة الأولى من ان الأمر المضيق يقتضي عدم الأمر بضده كي يقال : ان أصالة الإباحة وعدم التحريم لا ينفع في شيء بل الأصل عدم تعلق الأمر بذلك الضد في هذا الزمان وهو فعل الحاضرة في المقام . فبناء على هذا لا يرد عليه اشكال من هذه الجهة أصلا .
واما بالنسبة إلى الجهة الثانية وقوله : فيرد عليه أولا ان حرمة الضد إلخ حاصله : ان النهى عن الضد وهو فعل الحاضرة في المقام وحرمته عند المشهور لأجل ان تركه مقدمة لفعل الأمر المضيق ( فورية القضاء ) فيكون ذلك الترك واجبا فإجراء أصل البراءة في ذلك الترك ليس خارجا عن أقسام ثلاثة تارة : يكون لأجل الشك في أصل وجوب تلك المقدمة من الترك بعد الفراغ عن كونه مقدمة وأخرى : لا للشك في وجوبها الأصلي بل لأجل الشك في وجوب ذيها من فورية القضاء بعد الفراغ عن مقدميته وبعد الفراغ عن وجوبها لان الفرض انه لو كان مقدمة فوجوبها كان بلا اشكال وثالثة : للشك في نفس مقدميته بان لا نعلم انه مقدمة أم لا . فعلى الوجهين الأولين لا مجال لجريان أصالة البراءة لان مجرى أدلتها انما هي الموارد التي يحتمل فيها العقاب والمؤاخذة فببركتها ينفى ذلك العقاب على ما لم يعلم كونه منشأ له واما الحكم بوجوب المقدمة فلا يلزم منه مؤاخذة على تركها من حيث

305

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست