responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 304


من موضوع حكم العقل ومن هنا يجرى استصحاب عدم التكليف في حال لا يستقل العقل بقبح التكليف فيه لكن العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح وان كان موردا للقبح .
الرابع [1] أصالة إباحة فعل الحاضرة وعدم حرمتها إذا شك في فسادها وصحتها من جهة الشك في حرمتها وإباحتها ، المسبب عن الشك في فورية القضاء وعدمها بناء على القول باقتضاء الأمر المضيق للنهي عن ضده وأصالة عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الفائتة إذا كان الشك في اعتبار الترتيب بينها وبين الفائتة .
ويرد على الأصل الأول ان فساد الحاضرة ان كان من جهة القول بان الأمر بالمضيق يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد الضد من هذه الجهة إذا كان من العبادات ، فأصالة الإباحة وعدم التحريم لا ينفع في شيء بل الأصل هو عدم تعلق الأمر بذلك الضد في هذا الزمان .
نعم هذا الأصل مدفوع بأصالة عدم تضيق المقدمة لكنه أصل مستقل قد عرفت جريانه واعتباره والكلام هنا في غيره .
وان كان من جهة ان الأمر بالمضيق يقتضي حرمة ضده فمرجع الكلام إلى الشك في حرمته الحاضرة وإباحتها ، والأصل الإباحة وعدم التحريم ، ففيه انه ان أريد أصالة البراءة فيرد عليه أولا ان حرمة الضد لو ثبت في الواجب المضيق فإنما ثبت عند المشهور من باب كون ترك الضد مقدمة لفعل المضيق فيجب والظاهر عدم جريان الأصل في مقدمة الواجب إذا كان الشك فيها مسببا عن الشك في وجوب ذيها أو عن الشك في أصل وجوب المقدمة في المسألة الأصولية .
نعم يجري الأصل في صورة ثالثة وهي ما إذا كان الشك في وجوب الشيء مسببا عن الشك في كونه مقدمة كما إذا شك في شرطية شيء للواجب أو جزئيته



[1] من الأصول التي ادعاها الشيخ الأعظم قدس سره .

304

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست