responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303


وفيه ما لا يخفى من الاشكال كما أفاده هو قدس سره في فرائده فإنه قال في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب بعد ان أثبت ان المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية لا يجوز استصحابه لان الاستصحاب إبقاء ما كان والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيا كما حكم أولا وان أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد . قال :
فان قلت : كيف يستصحب الحكم الشرعي مع انه كاشف عن حكم عقلي مستقل فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب الرد ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم الشرعي مع انه كان تابعا للحكم العقلي .
قلت : اما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب نعم لورود في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم جرى الاستصحاب وحكم بان موضوعه أعم من موضوع حكم العقل .
ثم قال : ومن هنا يجرى استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل ( كالصبي غير المميز والمجنون ) لقبح التكليف فيه لكن العدم الأزلي ليس مستند إلى القبح وان كان موردا للقبح انتهى موضوع الحاجة .
فإنا نقول بمثل هذا الجواب فيما نحن فيه بعينه طابق النعل بالنعل بان يقال ان حكم الشارع بعدم وجوب العدول حال النسيان حكم وارد من غير جهة العقل وان وقع في مورد حكم العقل أعني حكمه بمعذورية المكلف حال النسيان وبقبح التكليف عليه في تلك الحال ، وإذا حصل التغير في حال من أحوال موضوعه بما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى فيه الاستصحاب وحكم بان موضوعه أعم

303

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست