responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 302


في المكلف به بل الشك في وجوب تعين ترتب الحاضرة على الفائتة وهو ضيق على المكلف لم يعلم وجوبه فهو في سعة منه ما لم يعلم .
مضافا إلى ان قوله قدس سره : « مع ان إتمامها بنية الفائتة إلى آخره « اما من تتمة الإشكال الأول كما هو أظهر للفرق الظاهر بين الإتيان بالكلام بلفظ « مع إتيانه » وبلفظ « على » كما لا يخفى أو إشكال مستقل فعلى الأول يجاب عنه بالجواب المذكور وعلى الثاني يجاب عنه بما قلناه من ان المقام مجرى البراءة لأن الأمر إذا دار بين التعيين والتخيير فالمرجع التخيير بمقتضى نفس أدلة البراءة كما هو واضح .
ثم قال قدس سره : وان أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل الذكر ففيه انه كان معذورا عقلا لأجل النسيان وقد زال العذر والحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز والنسيان ونحوهما لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر .
فان قلت : ان المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان واما كونه لأجل النسيان فغير معلوم قلت : لا ريب ان النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول فإذا شك في كون عدم الوجوب السابق مستندا إلى هذه العلة أو إلى علة أخرى وهي مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها حينئذ .
والحاصل ان الكلام اما ان يقع في حكم الناسي بوصف انه ناس ولا شك انه حكم عذري يدور مدار النسيان وجودا وعدما فلا معنى لاستصحابه بعد ارتفاع العذر ، واما ان يقع في حكم المكلف واقعا من حيث انه مكلف فاتت عنه فريضة ودخل عليه وقت صلاة أخرى ولا عذر له من نسيان أو غيره ولا ريب ان الشك حينئذ في مشروعية الحاضرة وعدمها ومن المعلوم ان الأصل عدم المشروعية فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعية الحاضرة مع عدم العذر وهو النسيان ، ترتب عليه وجوب العدول إذا نسي وشرع فيها فافهم فإنه لا يخلو عن دقة انتهى . [1] .



[1] راجع ملحقات المكاسب ص 352 طبع تبريز

302

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست