responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


في دلالتها أو عند تعارضها بغيرها كما مر .
والحق ان الأصل هو براءة ذمة المكلف عن وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة إذ المعلوم من الأدلة وجوب قضاء الفوائت فقط ولو كان منشأ ذلك العلم هو الدليل اللبي من الإجماع والعقل مثلا واما وجوب الترتب فهو ضيق وكلفة زائدة عليه ومشكوك فيه فعلا فيكون الأصل عدم وجوبه .
وقد ادعى الشيخ الأنصاري قدس سره هنا الأصل وقرره بوجوه :
الأول : أصالة البراءة عن التعجيل وهو عين ما قلناه من البراءة .
الثاني : استصحاب صحة الصلاة الحاضرة على انها حاضرة إذا ذكر الفائتة في أثنائها وقد مر سابقا انه أصل تأهلي . وفيه اشكال معروف أوعزنا إليه غير مرة .
الثالث : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة .
وقد أورد عليه قدس سره بأنه ان أريد منه أصالة البراءة عن التكليف بالعدول فلا ريب ان مجراها هو الشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف به كما في المقام لان التكليف هنا معلوم وهو وجوب إتمام الصلاة ولكن لم يعلم انه هل هو بنية الحاضرة أو الفائتة فيكون الأصل في المقام هو الاحتياط لكونهما متباينين لا البراءة ثم قال قدس سره : مع ان إتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه بل رجحانه اما وجوبا واما استحبابا للتردد بين تعيين إتمامها بهذه النية أو التخيير بينه وبين إتمامها بنية الحاضرة فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة نقل النية إلى الفائتة .
وقال قدس سره أيضا : ان أريد منه استصحاب عدم وجوب العدول قبل الذكر ففيه انه كان معذورا عقلا لأجل النسيان وقد زال العذر والحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز والنسيان ونحوهما لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر هذا حاصل كلامه عينا ومضمونا . وفيه ما لا يخفى من الإشكال في كلا شقيه من كلامه .
اما الأول فبان الشك في المقام انما هو في أصل التكليف إذ الإتيان بالفائتة جائز لمن شرع بالحاضرة ، بنحو العدول منها إليها بل مستحب فلا يكون الشك حينئذ

301

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست