لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله إلخ » [1] ويكون قوله : « لِذِكْرِي » حينئذ إشارة إلى هذا المعنى البديهي من دون تكلف ومشقة . وهذا المعنى لا ربط له بان الآية انما تضمنت بيان وجوب المبادرة في قضاء الفوائت عند ذكرها ، إذ كون الصلاة مطلقا حاضرة كانت أو فائتة ذكر اللَّه باب ، ووجوب الفورية في قضاء الفوائت عند ذكرها ، باب آخر لا ربط لكل واحد منهما بالآخر والآية مسوقة لبيان الأول فقط كما مر دون الثاني ويحصل أيضا ربط ومناسبة بين العلة ومعلولها . نعم استدل بصحيحة أخرى لزرارة على المضائقة : وهو انه ( أبو جعفر ) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها ، فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [2] . وقد استدل فيها على المضائقة بوجوه ثلاثة : 1 - قوله : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها . 2 - قوله : فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها . 3 - قوله : ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها . والظاهر عدم دلالة شيء من هذه التعابير على المضائقة فضلا عن كونها معارضة لما دلت على المواسعة .
[1] سورة الجمعة الآية 9 [2] الوسائل أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 وهذه الرواية غير ما مر من رواية طويلة لزرارة وقد نقلهما الكليني في الكافي ج 3 ص 291 - 293 ، مستقلتين . فلا تغفل . ولكن المحقق المعلق على الوسائل الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي رحمه اللَّه جعل الروايتين رواية واحدة وأوعز إلى المواضع التي ، نقلت قطعاتهما فيها فلاحظ