responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 297


عليه السلام : « خذ بما هو المشهور فان المجمع عليه لا ريب فيه » [1] وإذا كانت تلك الأخبار موهونة بسبب هذه الوجوه وكانت الأخبار الدالة على المضايقة سالمة عن أمثالها كان العمل بمفادها لرجحانها في نفسها واما ترجيح الروايات الدالة على وجوب المبادرة بالفوائت أو الإتيان بها فورا بقوله سبحانه : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » [2] به كما عن صاحب الحدائق فالظاهر انه غير صحيح .
اما أولا : فلان قوله : « لِذِكْرِي » بكسر الذال لا بضمها كي يكون كناية عن التذكر كما هو المدعى فلا ربط له بالمقام أصلا بل هو أجنبي محض .
وثانيا : إنها واقعة في قضية موسى عليه السّلام ولم تكن عليه الفوائت حتى يريد سبحانه ان يقول ، له يا موسى إذا ذكرت الفوائت من صلواتك يجب عليك الإتيان بها فورا كما لا يخفى .
وثالثا : ان دعوى ورود الرواية في تفسير هذه الآية من الأئمة عليهم السّلام على المدعى لو سلمنا دلالتها عليه غير مجدية هنا لأن غاية ذلك دعوى وجود خبر الواحد على إثبات المدعى فيكون معارضا بخبر الواحد الآخر الذي يدل على المواسعة مثل الرواية المتقدمة لزرارة [3] .
فظهر من جميع ذلك انه لا وجه لترجيح اخبار المضائقة بكونها موافقة لظاهر قوله : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » .
إذا علم ذلك فنقول انه لا اشكال ولا خلاف في ان من أقام الصلاة فقد ذكر اللَّه ومن نسيها فقد نسي اللَّه كما دل عليه قوله تعالى في سورة الجمعة « إِذا نُودِيَ



[1] راجع المستدرك أبواب صفات القاضي الباب 9 ، الحديث 2 والكافي 1 / 68
[2] سورة طه الآية 14 . وقد ورد الاستدلال بها في رواية زرارة لاحظ الوسائل الباب 62 الحديث 2 من أبواب المواقيت واستدلال الإمام بها من التأويل الذي لا يعلمه سواه - منه .
[3] الوسائل ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3

297

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست