responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 299


امّا الأول فلان قوله : « إذا ذكرها » ليس قيدا للقضاء كما هو المدعى بل انما ذكره لاستكمال الكلام به لأن أقل مراتب الجواب عن سؤال السائل عن التكاليف المنسية والأحكام المقررة المغفولة ، هو الجواب بأنه يجب عليه ان يقضيها إذا ذكرها والجواب مبني على ما هو مقتضى طبيعة المؤمن ، فإنه مهما ذكر دينا عليه ، صار بصدد أدائها عند التذكر وهذا غير القول بتقديم الفائتة على الحاضرة إلى ان يضيق الوقت .
وهذا واضح لمن كان له أدنى التفات وتدبر بمحاورات العرف .
واما الثاني فإن قوله : « ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها إلخ » ليس معناه الخوف عن ذهاب وقت الإجزاء للصلاة وهو مقدار ما يبقى من آخر الوقت للإتيان بالصلاتين من الزمان كما هو المدعى بل معناه كما يظهر عن ملاحظة سؤالات الرواة عن مواقيت الفرائض في رواياتها وعن ملاحظة جواب الإمام عنها بقدم وقدمين أو ذراع وذراعين أو غير ذلك من أمثالها هو الخوف عن ذهاب وقت الفضيلة المقرر لكل واحدة منها شرعا وهو ظاهر لمن راجعها وتأمل فيها حق التأمل .
واما الثالث وهو قوله : « ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها » ففيه منعان :
الأول : انا لا نسلم حرمة التطوع على من عليه الفريضة من الفوائت لما سيجيء في بيان المسألة الرابعة من المسائل الأربعة الموعود بيانها في أول البحث ان شاء اللَّه تعالى .
الثاني : منع الملازمة بين حرمة التطوع ووجوب الفورية كما هو المدعى إذ هو حرام في وقت الحاضرة مع ان في وقتها توسعا لا ضيقا ولا فورية في الإتيان بها .
والحاصل : ان إثبات توقيت الفوائت بارتفاع العذر والحكم بتضييق وقتها بحيث يجب الإتيان بها فورا بمجرد الذكر ، يحتاج إلى إثبات إحدى

299

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست