قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما » أي يصلى المغرب والعشاء الآخرة تدل على ان الوقت الأول للمغرب والعشاء الآخرة ممتد إلى طلوع الفجر . ولا نقول به لأنه مخالف للأخبار الكثيرة المستفيضة وللشهرة بان آخر وقت العشائين إلى غسق الليل الذي هو كناية عن نصفه وانها موافقة للعامة وان نسب إلى بعض الخاصة الثاني : ان الفقرة الثانية منهما وهو قوله : « ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » مع قوله : في رواية أبي بصير زائدا على ذلك وهو قوله : « فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة » تدل على ان الإتيان بقضاء الفوائت حين طلوع الشمس مكروه ولا نقول به بل لا قول به أصلا لورود الأخبار الكثيرة المستفيضة بل الإجماع أيضا على انه يجوز إقامة القضاء في أي وقت من الأوقات يريد المكلف الإتيان به ولو كان في الأوقات المكروهة وليس حاله مثل حال الصلوات المبتداءة . الثالث : ان قوله عليه السّلام فيهما : « وان استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة » معارض بما في صحيحة طويلة لزرارة [1] من قوله : « وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدئت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء » فيكون ذلك الذيل منها معارضا بالروايتين لأن أقل ما يستفاد من الأمر هو الرجحان والاستحباب وهو موجود في كليهما فتتعارضان في نظر العرف لأنه لما القى إليهم كلام ثم ألقي إليهم بكلام آخر على خلاف الكلام الأول صاروا متحيرين في العمل بهما ويترددون في ذلك كما هو المناط والملاك في التعارض فيسقط حينئذ عن العمل . أضف إلى ذلك ان الروايات الدالة على المضايقة مشهورة بين الأصحاب بخلاف هاتين الصحيحتين فإنهما شاذة نادرة فيجب حينئذ أخذها دونهما بمقتضى قوله عليه السّلام
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1