ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها » [1] منها : صحيحة ابن مسكان ( سنان ) عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » - [2] . فان وجدنا طريقا إلى الخدشة فيهما وفي نظائرهما من جهة الدلالة أو أمكن لنا نحو حمل فيهما من الحمل على غير المعنى الذي كانتا دالتين عليه ولو ببركة قرينة أو عناية أخرى فيه ، يثبت القول بالمضايقة حينئذ بمقتضى أدلتهم والا كان مفاد هاتين الصحيحتين هو المحكم إذ غاية دلالة تلك الأدلة كونها ظاهرة في مدعاهم لا صريحة فيه كما هو واضح بخلاف مفاد الصحيحتين المذكورتين فإنه لو سلمنا وأغمضنا عن كون الأمر نصافى الوجوب أو الاستحباب فلا أقل من انهما نص في الجواز أي جواز الإتيان بالحاضرة ولو في أول الوقت قبل الفائتة بخلافها فإنها ظاهرة في المضايقة ومقتضى القاعدة انه إذا تعارض النص والظاهر فالنص مقدم على الظاهر . وحينئذ نقول : انه قد يقال ان مضمون هاتين الروايتين مخدوش بوجوه : الخدشة في ما يدل على المواسعة الأول : ان الفقرة الأولى من كلتا الروايتين وهو قوله : « فان استيقظ قبل الفجر
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4