رواية سعد بن عبد اللَّه ورواية على بن مهزيار » [1] بعدم صراحتهما في وجوب التقصير أولا ، وبعدم الظهور فضلا عن الصراحة ثانيا حيث قال : لكن فيه انه لا صراحة في كل منهما بوجوب التقصير بل ولا ظهور ، إذ أقصاه الفعل من الأولين والإشارة من الآخرين [2] . وحاصل الوجه في ذلك شهادة أمرين على فساده . منها : انه لو لم يكن التقصير عندهم متعينا لما يكون لإشارتهم به إلى على بن مهزيار وجه وكذا نسبة القصر إلى جميع الأصحاب كما مر فان الوجه المناسب له هو الجواب بالصراحة بأنك مختار في الحرمين بين القصر والإتمام كما لا يخفى على المنصف . ومنها : انه لو فرضنا كذلك لما يكون معنى لنسبة الضيق إلى نفسه بقوله : « وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك » والحال انه انما أتى بأحد فردي الواجب التخييري وأبرأ ذمته عن التكليف الواقعي مع ان التمام أفضل الفردين منه فلا وجه لضيق الصدر كما هو واضح . ثم لو فرضنا تلك الطائفتين من الاخبار متعارضتين من دون ترجيح بعض منهما على بعض آخر في البين حتى لا يتمكن من الترجيح بينهما بمخالفة العامة وموافقتهم على الفرض لكانتا متساقطتين فنرجع إلى عموم « من سافر فقصر » واما الروايتان الدالتان على الإتمام ولو كان الشخص مارا بالحرمين أو صلى صلاة واحدة فنطرحهما لعدم مقاومتهما في قبال تلك الصحاح الإمرة بالقصر مع ان إحداهما ضعيفة سندا . ثم ان المبعدات المذكورة لو لم يكن قابلة للخدشة والاشكال بوجه أصلا كان الحق والإنصاف هو القول بالتقصير لما وردت فيه من الصحاح من دون
[1] مر مصدر الروايتين آنفا [2] جواهر الكلام ج 14 ص 331