الملازمة بينهما مطلقا . هذا كله في المبعدات للقول بالتمام . واما المرجحات لوجوب التقصير أمور : منها : ان الروايات الدالة على التمام ظاهرة فيه وان الروايات الدالة على القصر ناصة فيه وإذا دار الأمر بين الظاهر والنص فالنص مقدم عليه . ومنها : انهما من قبيل المطلق والمقيد فإن الأولى مطلقة والثانية مقيدة بأن المسافر يقصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام أو لا يتم حتى يجمع على مقام عشرة أيام أو بغيرها من روايات المقام فيحمل المطلق منها على المقيد . ومنها : ان الصحيحة السابقة وهي صحيحة أبي ولاد الحناط معمول بها عند الكل فتوى وعملا وانها صريحة في ان التخيير فيها تخيير في الموضوع لا تخيير في الحكم بمعنى انه جعل نفس السائل مختارا في انه اما ان يدخل نفسه تحت موضوع وجوب الإتمام بأن ينوي مقام عشرة أيام ويصلى صلاة واحدة فريضة بتمام فيتم صلاته في ما بعد واما ان يدخل نفسه تحت موضوع وجوب القصر بان لا ينوي كذلك فيقصر وهذه قرينة واضحة للمدعي على عدم ثبوت التخيير في المواطن المذكورة التي من جملتها المدينة الطيبة للرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله . ولو كان فيها تخيير في الحكم لما كان لجوابه بما في الصحيحة وجه كما لا يخفى . ان قيل : أولا لا نسلم ان المراد من المدينة مدينة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إذ يحتمل أن يكون المراد مطلق البلد كما هو معناها اللغوي لا مدينة الرسول خاصة فحينئذ يكون للجواب وجه في المقام . وثانيا سلمنا ذلك الا ان المتيقن من الحرمين مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله والمسجد الحرام لإتمام البلد فلا وجه حينئذ للرواية في المقام . قلنا : إنهما ناشئان من قلة التأمل في الصحيحة وعدم ملاحظة ترك استفصال الإمام عليه السّلام في الجواب عن الإتيان بالصلاة في المسجد وغيره ، مع ان المناسب على هذا الفرض استفصاله عليه السّلام كما لا يخفى . ومن بعض ما ذكرنا سابقا ظهر فساد ما ذكره صاحب الجواهر عند رد