responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 282


وثانيا سلمنا كونه مسافرا الا انه لا يتم الا على بعض التقادير والوجوه لا مطلقا وهو ما إذا فرضنا ان من أقام في النجف الأشرف عشرة أيام مثلا وفرضنا أيضا تحقق شرائطها المعتبرة فيها ثم ذهب إلى مصلى لحاجة ثم عاد منه إلى النجف وأراد السفر منه إلى كربلاء من دون ان يقيم بينهما بعشرة فإن العود في هذا الفرض لا يحسب من المسافة قطعا لعدم شمول الأدلة عليه جزما لأنه هنا نقيض السفر لا شروع فيه كما هو المعتبر في تحققه فلا بد حينئذ من التقييد بأن أول مرتبة من العود انما يكون مبدأ للسفر إذا كان مما يتوقف عليه السفر ويعد جزءا منه عرفا والا يكون مبدء السفر حين الخروج من محل الإقامة بعد العود إليه لما ذكر من انه ليس من السفر بل نقيضه .
وفي كلا الوجهين نظر .
اما الأول ففيه أولا ان دعوى عدم صدق عنوان المسافر في المورد مكابرة جدا إذا الفرض ان كل ما هو معتبر لنوع السائرين حين سيرهم من اعتبار الشرائط وعدم الموانع من قصد المسافة والشروع فيها وغيرهما هو منطبق للمورد كما لا يخفى .
وثانيا ان ما يستفاد من الروايات في تحقق السفر هو سير ثمانية فراسخ امتدادية أو بريدين أو نحوهما وهو حاصل في المقام وليس فيها ما يدل على اعتبار العنوان من الرجوع إلى الوطن أو البلد أو المنزل أو غيرها من أمثالها في صدقه كي يرتفع موضوع السفر بعدم صدق العنوان .
واما الثاني فغاية الأمران عنوان المسألة مطلق فلا بد من تقييد له الا ان من الأصحاب من يظهر التقييد من كلماته بل صرح بذلك ومنهم من لم يصرح به الا ان مقصوده ليس الا هذا المعنى المقبول فراجع كلماتهم .
ومما ذكرناه في تحقيق حكم المسألتين من اعتبار وجود الأمرين العزم بالسفر والشروع فيه ظهر حكم سائر المسائل مثل المتردد في السفر وغيره أيضا فلا حاجة إلى بيان ذكرها على حدة .

282

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست