responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


في حال الإياب دون الذهاب والمقصد » .
أقول : ان دعوى الإجماع في مثل المقام لا يكون كاشفا عن إجماع مركب في المسألة ، حاكيا عن مدرك قطعي داخل في القولين لا غير بحيث لا يجوز احداث قول ثالث كما هو غالب موارد إجماعات المجمعين في المسائل الشرعية بل هي من جهة عدم اتفاق القول بالفصل في المسألة . فعلى هذا لا يكون احداث قول آخر فيها خرقا لإجماعهم . نعم لو علم من إجماعهم الاتفاق على القول بعدم الفصل ليستلزم احداث قول ثالث خرقا لإجماعهم يصح ما ذكره لكن من أين لنا إثبات ذلك . ومدرك المسألة أيضا صحيحة أبي ولاد بالتقرير الذي ذكر في معنى قوله « حتى تخرج » [1] واما وجه تفصيل القوم فيها بان المقيم الخارج من محل الإقامة الذي أراد مقصدا هو أقل من المسافة الشرعية ، يجب عليه التقصير في عوده لتحقق السفر عنده فإنه إذا شرع في العود شرع لما أراده من سير المسافة حقيقة فيكون ابتداء سفره من ابتداء عوده لما مر من ان المعتبر في تحقق السفر الشرعي أمران وكلاهما موجودان في المقام أحدهما : العزم بالسفر وهو حاصل قبل العود بل في حال الذهاب كان حاصلا أيضا . الثاني : الشروع في المنوي وهو موجود فعلا فلا حالة منتظرة لوجوب التقصير فيه بخلاف حال الذهاب والمقصد فإن الأمر الثاني فيهما أعني الشروع في المنوي غير حاصل فعلا فيجب فيهما التمام .
نعم يمكن توجيه الإشكال في المقام أولا بأنا لا نسلم صدق السفر عليه عرفا لأنه إذا خرج إلى ما دون المسافة لغرض من الأغراض من صلاة أو دعاء أو تجارة أو نحو ذلك ثم أراد العود إلى محل الإقامة حتى ينشئ السفر لا يقال انه مسافر إلى وطنه عرفا من حين العود والرجوع بل إذا رجع إليه وشرع في السفر منه ، يصير مسافرا عرفا .



[1] مر مصدره آنفا

281

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست