responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 283


ثم ان القصر في السفر صوما وصلاة عزيمة لا رخصة فلا يجوز الإتمام فيه بالضرورة من دين الإمامية ومذهبهم حيث روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من صلى في سفره أربع ركعات فأنا إلى اللَّه منه بريء » [1] وغيرها من الروايات .
هذا كله في غير المواطن الأربعة واما الكلام فيها فسيأتي .
* * * الكلام في المواطن الأربعة :
نقول ان الروايات الواردة فيها أنواع : جملة منها آمرة بالإتمام في مكة أو في الحرمين على اختلاف التعابير . وجملة أخرى آمرة بالقصر كذلك وجملة ثالثة آمرة بالتخيير مثل قوله : « ان شئت تمّم وان شئت قصر » [2] قال المشهور : فيها بالتخيير وحكمهم بذلك اما لعدم وجدانهم المرجح لطائفة منها على غيرها بعد ملاحظة المرجحات كما هو مقتضى ذيل مرفوعة زرارة :
« أذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر » [3] واما لقوله : فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » [4] كما هو كذلك في كل المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما بالتصرف فيهما أو في أحدهما بوجه الا طرحهما رأسا أو اختيار أحدهما دون الآخر .
وقد خالفهم في ذلك من المتقدمين الصدوق قدس سره والقاضي ابن براج وابن جنيد ومن المتأخرين المجدد البهبهاني والسيد الطباطبائي حيث قالوا فيها بتعين القصر لا غير .
لكن هنا أمور أربعة بل خمسة التي كانت هي من مبعدات القول بالإتمام .



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 22 ، الحديث 8
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25
[3] المستدرك ، كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2
[4] الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 6

283

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست