responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 280


ملاكه فيكون هذا نظير المسافر الذي صار سفره في الأثناء معصية وبعد العصيان صار طاعة فكما انه يجب عليه بمجرد صيرورته طاعة الإتيان بالصلاة قصرا فكذلك في المقام من دون فرق بينهما أصلا كما لا يخفى .
أقول : ان إثبات الحكم بالتمام للمقيم لكونه مقيما لا اشكال فيه ولا كلام استنادا لهذه الصحيحة ولغيرها واما إثباته بعد ان خرج عن ذلك العنوان كما فيما نحن فيه - بفرض انه خرج عن كونه مقيما - ليس لأجل هذه الصحيحة ومستندا إليها ولا ان نفيه في حال عدم ذلك العنوان مستند إليها بل هي ساكتة عن ذلك إثباتا ونفيا فلا بد من الرجوع فيها إلى دليل آخر الذي يثبت به الحكم .
والثاني من الدليلين اللذين يمكن الاستدلال بهما على التمام هي صحيحة أبي ولاد الحناط فان قوله عليه السّلام : « فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها » [1] إذ المقصود من الخروج هو الخروج المترقب المقابل للدخول كما مر ولا يصدق ذلك على من خرج من محل الإقامة ما دون المسافة لأن المعتبر فيه أمران :
أحدهما العزم بالسفر وثانيهما الشروع فيه ، لكن الثاني مفقود وان كان في ضميره عزم وهو وحده لا يكفي في وجوب التقصير .
ومما ذكرنا ينقدح دفع إمكان المناقشة في المقام وهو ان المقيم لما كان كذلك وجب عليه التمام فإذا خرج عن ذلك كما هو الفرض شككنا في حكمه الفعلي فيكون عموم « من سافر فقصر » هو المحكم . واما وجه دفعها فواضح وقد تقدم شرحها بما لا مزيد عليه تفصيلا وإجمالا سابقا وآنفا فراجع .
الفرع الثاني :
وهو خروج المقيم عن محل الإقامة بما دون المسافة والرجوع إليه وليس من نيته إقامة مستأنفة والسفر منه .
قال صاحب المسالك : « ان المسألة ذات قولين للإجماع اما قصر مطلقا أو قصر



[1] مر مصدره آنفا

280

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست