responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 273


خلاف القاعدة والذي ثبت من هذا الإلحاق في الاخبار مثل صحيحة أبي ولاد الحناط [1] التي هي المستندة في المسألة هو المسافر الذي نوى الإقامة وصلى صلاة واحدة فريضة بتمام حال الإقامة ، للانصراف ، أو لأنه القدر المتيقن من مقام المحاورة كما مر آنفا وأما إذا رجع بعد ذلك وحصل بعد ذلك مانع أو قاطع فمشكوك لحوقه به في حكمه فيقتصر حينئذ على مورد المتيقن وهو واضح .
مضافا إلى ان المتبادر من الفريضة في الصحيحة هي الصلاة الأدائية لما مر من الوجه واما الحكم بوجوب قضاء الفريضة تامة دون القصر لما مر في الجهة الأولى من انه بمجرد خروج الوقت مع كونه ناويا للإقامة تعلق التكليف به في ذمته وثبت فيها بخلاف ترتيب الآثار فيما بعد ، فان ثبوتها محتاج إلى مؤنة زائدة من الإتيان بالصلاة التامة على النحو المذكور .
ومما ذكرنا يظهر انه لا مناقضة بين القول بعدم ترتيب الآثار من جهة عدم الإتيان بفريضة تامة حال الإقامة وبين القول باستقرار الفائتة في الذمة تامة من جهة خروج الوقت مع فرض وجود نية الإقامة كما لا يخفى .
* * * الثالثة : انه إذا صلى تلك الصلاة المفروضة قبل ان يرجع عن الإقامة ثم رجع عنها فهل تكون هذه موجبة لترتيب آثار الإقامة ما دام فيها أولا ؟ فقد ظهر ما هو التحقيق هنا أيضا في طيّ بعض الكلمات مما سبق من ان الظاهر والمتبادر من الأمر بالإتيان بالصلاة المذكورة في الصحيحة هي الصلاة الأدائية التي هي ملزمة للإقامة ومبرمة لها فتكون موجبة لترتيب آثار الإقامة ما لم يشرع في السفر وهو واضح .
لكن يمكن في المقام ان يقال : ان الإنصاف ان قوله عليه السّلام : « صليت صلاة واحدة فريضة بتمام » ظاهر في الصلاة الأدائية وان ورودها في هذا المورد



[1] مر مصدره آنفا .

273

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست