responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 272


التحقيق ان الظاهر من قوله : « ان كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام » [1] ان ما هو ملزم للإقامة هي الصلاة المتعقبة لنية الإقامة والواقعة حال الإقامة وهي الصلاة الواقعة قبل الرجوع عنها لا بعده كما في الفرض .
مضافا إلى ان قوله : « فريضة » ظاهر في الصلاة الأدائية دون القضائية الواقعة بعد الرجوع عنها حفظا لجانب المجاورة ومراعاة لصوبها وناحيتها فلا يترتب حينئذ على مثل تلك الصلاة القضائية ، الآثار الآتية فيما بعد الرجوع وقبل الشروع في السفر .
لا يقال : ان مقتضى عدم ترتيب الآثار لما بعد الرجوع ما لم يشرع للسفر مستلزم للقول بان عدم الرجوع شرط في ملزمية الإقامة فإذا رجع يكشف عن عدم تحقق الإقامة من أول الأمر وعدم تعلق التكليف بالتمام كذلك وهو يكشف عن عدم تعلق التمام في الذمة فالقول بتعلقه واستقراره فيها كما اعترفتم به في الجهة الأولى انما ينافي القول بعدم ترتيب الآثار لما يصدر بعد الرجوع وقبل الشروع في السفر ويناقضه فلا بد حينئذ اما من القول بتعلق التمام وترتيب الآثار معا بناء على كون الرجوع قاطعاً واما بتعلق القصر من أول الأمر بناء على كون عدم الرجوع شرطا واما اختيار وجوب التمام دون اختيار ترتيب الآثار فيحتاج إلى دليل .
لأنا نقول : ان إدخال من ليس بمقيم حقيقة تحت عنوان المقيم انما ورد في الاخبار على خلاف القاعدة إذ مقتضى القاعدة ان من رجع عن نية الإقامة صار مسافرا حقيقة فلا بد له من الحكم عليه بأحكام السفر .
وبعبارة أخرى : ان الشارع ادخل حكم هذا الشخص الراجع عن النية ، غير الشارع في سفر ، تحت أحكام المقيم وأمره بما أمر به المقيم وهو على



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 18 ، الحديث الأول

272

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست