بلا إشكال . الا انه من الواضح ان اعتبار الأدائية لا خصوصية له في ملزمية الإقامة بل كما يحصل المقصود بالأدائية كذلك يحصل بالقضائية أيضا إذا أتى بها قبل الرجوع من غير فرق بينهما أصلا لصدق كونه مصليا صلاة واحدة فريضة بتمام بها أيضا . في كفاية مطلق الرباعية القضائية وعدمها : نعم فرق بين تلك الصلاة القضائية وبين غيرها من الصلوات الفائتة في الحضر فلا يترتب عليها ذلك الحكم ، وجه الفرق بينهما ان الظاهر هو ان المعتبر من « الصلاة التامة في حال الإقامة » ، كون تماميتها راجعة إلى وجود الإقامة بحيث تكون هي موجبة لها لا شيء آخر ، بخلاف الصلوات القضائية الأخر فإن سبب تماميتها ليس الا نفس تمامية أدائها سواء أتى بها في الحضر أم في السفر . ثم لو رجع في أثناء الصلاة المفروضة ، عن الإقامة هل يكفى مجرد الشروع فيها مطلقا في ترتيب أحكام الإقامة أو يفرق بين ما وصل إلى حد ركوع الركعة الثالثة وبين عدمه أو يجب عليه العدول إلى نية القصر وهدم القيام وإتمام الصلاة لحرمة ابطالها ؟ أقوال . الا ان التحقيق عدم كفاية تلك الصلاة مطلقا فيجب عليه هدمها واستئناف الصلاة قصرا لظهور ما في الصحيحة من الفريضة في الإتيان بالصلاة تامة الاجزاء والشرائط ، الواقعة كلها قبل الرجوع ولا يلزم الابطال المحرم هنا لأنه انما يكون في مورد لا يتعذر أحد الطرفين من الصحة والابطال بخلافها هنا فإنها كانت باطلة في نفسها من أول الأمر لكشف الرجوع عن ذلك فلا إبطال ولا حرمة . ثم ان المقيم لو صلى صلاة تامة صحيحة حسب اعتقاده ورجع بعد ذلك عن نية الإقامة ثم انكشف بطلان الصلاة التامة وفسادها التي أتى بها بعد نية الإقامة هل يصح ما أتى به من الصلوات التامة والصيام بعد الرجوع أولا التحقيق وجوب ترتيب آثار غير الإقامة من أول الأمر فيجب قضاء ما صلاها تماما من العبادات إذا خرج وقتها قصرا وكذا يعيد ما صلاها كذلك قصرا ان لم يخرج وقتها وكذا الكلام في الأعمال