في إلحاق قضاء الفريضة بأدائها . الكلام هنا في جهات ثلاثة : الأولى : انه لو بنى جزما على الإقامة في بلد عشرة أيام فلم يصل حتى فاتت منه الفريضة لخروج الوقت ثم رجع عن نية الإقامة فالواجب عليه حينئذ بمقتضى « اقض ما فات » هل هو قصر أو تمام فالمشهور هو وجوب القضاء على نحو التمام هذا هو المنصور والمختار ، إذ بمجرد نية الإقامة اشتغلت الذمة بالتمام وتعلق التكليف به فإذا خرج الوقت يكون قضاء « ما فات على ما فات » من التمام . لا يقال : ان الإتيان بالصلاة التامة في حال الإقامة كما في الاخبار لعله مما له دخل في اشتغال الذمة به والفرض انه لم يصل صلاة تامة بعدها إلى ان خرج الوقت وحينئذ فالقول بان المتعلق بالذمة ليس الا التمام لم يعلم له وجه صريح ولا أقل من الشك والاحتمال وهو يكفي في بطلان الاستدلال . لأنا نقول : ان الإتيان بالصلاة التامة بعدها ليس محققا للإقامة وانما اعتبرت في ملزمية الإقامة بالنسبة إلى العبادات الصادرة منه بعدها مطلقا سواء أرجع عن نيته أم لا وسواء أتردد في السفر أم لا ما لم يشرع في سفر جديد لا انه شرط في تعلق التكليف بالتمام للذمة كي يشكل الأمر وهو واضح غير خفي . ولا يخفى ان حكم المشهور بالتمام انما يتم لو قلنا بان الرجوع عن نية الإقامة قاطع لها ومانع عنها اما ان قلنا ان عدم الرجوع شرط في التمام فلا وهذا هو مؤيد لما ادعيناه من القاطعية والمانعية وهو واضح . * * * الثانية : ان تلك الصلاة الفائتة التامة لو صلاها قضاء بعد الرجوع عن نية الإقامة وقبل الشروع في السفر هل تقوم مقام الصلاة التامة الأدائية في ان الإتيان بها كاف في ملزمية الإقامة وبالنسبة إلى الآثار الآتية من العبادات الصادرة منه بعد الرجوع عنها وقبله ، أولا .