الأخبار الدالة على ان من كان صائما إلى بعد الزوال يجب عليه إتمام الصوم الشاملة بإطلاقها للمقام ولا سبيل إلى الثاني أيضا لأن السفر ما يبطل الإقامة ليلزم الحكم بوجوب الصوم على المسافر غير المقيم إذا الفرض عدم الإتيان بما به تكون الإقامة متحققة بها من الصلاة والا فيلزم شق آخر وهو الحكم بالإتمام لأجل تحقق الإقامة بنفس الصوم وهو المطلوب . هذا حاصل ما يقال في وجه التعدي من الصلاة إلى الصوم ويمكن الاشكال عليه بوجهين : الأول ان مضمون كل ما يدل على ان من صام إلى ما بعد الزوال يجب عليه الإتمام منصرف عن مثل المقام فلا شمول له عليه . الثاني : ان وجوب الإتمام انما هو في موقع كانت صحة الصوم مفروغا عنها كي يجب على الصائم إتمامه بخلاف ما نحن فيه فان صحته والحال هذه أول الكلام إذ البحث في ان الإقامة هل تثبت في هذه الحال بهذا الصوم أولا ؟ والجواب عن الأول : انه لا قصور في شمول دلالة الروايات عليه إذ كما لا إشكال في شمول دلالتها على وجوب الإتمام لمن كان سفره معصية أو نذر نذرا موسعا مشتملا للسفر ، كذلك لا إشكال في شمول دلالتها لما نحن فيه أيضا كما لا يخفى وعن الثاني ان المسألة مبتنية على ان الرجوع قبل الإتيان بصلاة فريضة تامة مانع عن الإقامة وقاطع لها من حين تحققه أو ان عدم الرجوع شرط لصحة الإقامة فما دام لم ينقلب إلى الرجوع كانت الإقامة صحيحة لوجود شرطها وإذا انقلب إليه يكشف عن عدم صحتها من أول الأمر كما هو مقتضى جميع الشرائط والموانع الا ان التحقيق ان الرجوع عنها مانع لا ان عدم الرجوع شرط كما يتوهم فعلى هذا تكون الإقامة محققة ثابتة من حين نيتها إلى زمان تحقق المانع فإذا تحقق تنتفي من حين الصدور لا من أول الأمر فمقتضى ذلك هو القول بصحة الصوم ووجوب إتمامه في المقام . واما الإشكال بأن السفر ان أبطل الإقامة فلا معنى لإتمام الصوم بعد فغير وارد فتأمل