responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 269


بين كونه خارجا في غد أو بعد غد وعدمه بل ولو كان قاطعاً بارتحاله غدا أيضا كذلك ، لصحيحة أبي ولاد [1] والإجماع وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف .
وانما الكلام في انه هل يجوز إلحاق قضاء الفريضة التامة على أدائها في تحقق الإقامة بناء على ان ذكر الصلاة في الصحيحة السابقة من قبيل الكناية عن كل ما لا يصح الا عن حاضر أو مقيم ، كما إذا بنى على الإقامة ثم نام أو نسي صلاة يومه حتى خرج الوقت فأراد أن يقضيها فهل الإقامة يتحقق بتلك الصلاة المقضية أولا ؟ ثم هل يجوز التعدي من الصلاة إلى مطلق الواجبات مثل الصوم ، أو مطلق العبادات ولو كانت نوافل مرتبة مثل نافلة الظهرين أولا ؟ بل يجب الاقتصار فيه على مجرد الصلاة فقط اكتفاء بمورد الرواية تعبدا .
قد يقال : ان إلحاق الصوم على الصلاة الفريضة التامة انما هو على مقتضى القاعدة العامة لا انها كناية عن كل ما لا ينبغي فعله الا للمقيم والحاضر كي يطلب بدليله ولا ان نفس الصلاة واجبة تعبدية كي يجب الاقتصار على المورد بل وجه الإلحاق أمران :
أحدهما : التلازم المستفاد من الاخبار بين وجوبي التقصير والإفطار فيعلم منها ان كل ما يجب فيه التمام يجب فيه الصوم فيكون الصوم كالصلاة في تحقق الإقامة وأحكامها مضافا إلى ورود الرواية على ان حكم الصلاة والصوم واحد .
وفيه ان مجرد التلازم بين الشيئين في بعض الجهات لا يوجب اتحاد الحكم فيها من تمام الجهات التي منها ملزمية الإقامة بالصلاة بالنسبة إلى سائر العبادات التي يأتي بعدها .
وثانيهما : انه لو نوى إقامة عشرة أيام ثم صام إلى بعد الزوال من دون الإتيان بالصلاة بركعة أصلا فعدل عن نية الإقامة وشرع في سفره ففي هذه الصورة هل الواجب عليه الإفطار في هذه الحال أو الإتمام لا سبيل إلى الأول لمنافاته لصراحة



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر . الباب 18 الحديث 1

269

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست