قبل العشرة ولا يتم معه الحكم بالتمام الا على هذا القول من ان المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة . وفيه انها معارضة بالروايات الكثيرة المستفيضة [1] المتضمنة للفظ « ويل » و « ويح » فيمن أتم صلاته في العرفات والحال ان الواجب عليهم التقصير كما مر تفصيلا في السابق فراجع . مع ان قول الفقهاء فيها منحصر في القولين : قول بوجوب القصر عينا وتعيينا وقول بالتخيير بينه وبين التمام . واما القول بوجوب الإتمام عينا وتعيينا فلم يعلم له قائل . وقال النراقي رحمه اللَّه : المعيار في تحقق الإقامة بعشرة أيام وعدمه هو منتهى البلد وسوره واستدل على ذلك بروايات واردة في بيان الإقامة [2] . وحاصل الاستدلال ان بعضا منها شامل على كلمة الإقامة فقط وبعض آخر شامل عليها وعلى غيرها من ذكر متعلقها وظرفها من أرض أو مكان أو بلد أو غيرها فتكون تلك الروايات حينئذ من قبيل المطلق والمقيد فيكون المدار بعد التقييد على البلد وسوره لا غير لأنه المتيقن منه والحق « القرية » عليه بالإجماع . وفيه ما لا يخفى من الإشكال أيضا لان من الواضح ان تلك الاخبار ليست من قبيل المطلق والمقيد لعدم التباين بين مفاهيمها بوجه . فان مقتضى « ارض » و « مكان » و « بلد » و « قرية » في الحقيقة شيء واحد وانما التفاوت في التعبير والحيثيات في التسمية وهو غير موجب للتنافي والاختلاف فيها بلا اشكال . والذي يختلج بالبال ان يقال : ان مفاد الإقامة مقابل مفاد الارتحال وهو بالفارسي « كوچ كردن » فيكون المطلوب من مقابله عدم ارتحاله عن مقامه وهذا عبارة أخرى عن كونه عازما لترك السفر وعدم خروجه مع ما عليه من الأثاث وغير
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 الحديث 1 و 2 وغيرهما . [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15