responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265


منضبط ، وان كانت الروايات المشتملة على ذكر قيد حد الترخص ففيه أيضا ما لا يخفى من عدم الربط بينها وبين المقام لان الكلام هنا في بيان ان الإقامة بأي شيء يتحقق واما الروايات فإنما هي في بيان تحديد المسافر والحاضر وتمييز أحد الموضوعين عن الآخر بالخروج عنه أو الوصول إليه أو بيان ان مبدء السفر منه ومنتهى الحضر إليه وعلى كل تقدير لا ربط له بالمدعى .
وذهب جماعة مثل السيد الطباطبائي وفخر المحققين وصاحب الوافي وغيرهم إلى ان المعيار فيها عدم كون الشخص مسافرا شرعا ولو ذهب في أثناء الإقامة فرسخا أو فرسخين أو أزيد من ذلك بحيث لم يبلغ حد المسافة يكون داخلا في عنوان الحاضر حكما مثلا ان المقيم إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد وتحققت الإقامة ، ولكن قصد قطع مسافة سبعة فراسخ في بعضها الآخر لحاجة مثل الضيافة أو الصيد أو غيرهما وفرض الرجوع إلى ذلك البلد ، يصدق عليه انه تارك السفر وانه مقيم فيها مع ذلك .
وفيه أيضا ما لا يخفى من الإشكال إذ لو كان الغرض إقامة الدليل لهذا القول ففيه أولا : انه لم يثبت لنا ان معنى الإقامة هو ترك السفر لا في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة وهو واضح وثانيا : لو كان معناها ذلك لزم ( فيما إذا وجبت إقامة عشرة أيام في البيت أو المحلة أو في البلد نفسها ثم خرج من كل واحد منها إلى غيرها بان خرج من البيت إلى المحلة مثلا أو منها إلى البلد أو منه إلى خارجه ) صدق الإقامة فعلا وان هذا الشخص مقيم كذلك والحال انه لا يصدق عليه بلا اشكال . وان لم يكن قاصدا للسفر .
وان كان الغرض منه بالنسبة إلى كل واحدة من الروايات الواردة مثل قوله :
« استأمرت أبا جعفر عليه السّلام في الإتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو بيومين ثلاثة قال انو عشرة أيام وأتم الصلاة » [1] ولا ريب ان القادم بيومين قبل التروية ينوي الخروج إلى عرفة



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 15

265

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست