إذا عرفت ذلك : فاعلم ان هنا قواطع لحكم القصر أو لموضوعه فلا بأس بالإشارة إليها فنقول : الأول : المرور على الوطن فاعلم أن المرور على الوطن من قواطع السفر موضوعا . ومما يدل عليه حديث ابن بزيع عن أبى الحسن : قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستئطان فقال أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها حتى دخلها [1] . ويظهر من صاحب الجواهر في « نجاة العباد » اشتراط أمور ثلاثة . الأول : اتخاذ المكان مقرا على الدوام مستمرا على ذلك ، الثاني : اعتبار الملك فيه . الثالث : الجلوس بستة أشهر حيث قال فيها : ان قواطع السفر ثلاثة : أو لها الوطن والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا ومحلا له على الدوام مستمرا على ذلك غير عادل عنه - إلى ان قال فان كان له فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور ستة أشهر ولو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الأقوى . وفيه ان شرطية قصد الدوام مما لم يعلم له وجه إذ المستند له ليس الا هذه الصحيحة والمذكور فيها قوله عليه السّلام : « الا أن يكون له منزل يستوطنه » والمفروض ان الإمام عليه السّلام لما سئل عن حقيقة الاستئطان لمجهوليته على السائل فسرها بقوله عليه السّلام « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر » فبناء على هذا يكون معنى الاستئطان هو مجرد الإقامة فيه ستة أشهر من دون قصد الدوام فيه . إذ من المعلوم والمتحقق ان المفسر بالكسر لا بد أن يكون عين المفسر ونفسه . والواقع من تفسيره عليه السّلام هو هذا لا غير . ولكنه قدس سره جعل لفظ « ستة أشهر » قيدا ليقيم فتكون الإقامة ستة أشهر أمرا وراء حقيقة الاستئطان وهو قصد الدوام .
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 11