responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


إقامة حجة واضحة عليها [1] لا يخلو عن إشكال فإن النصوص مختصة بالحكم الأول انتهى .
فنقول : لا إشكال في انه إذا قطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام مع التلبس بها أو بنية المرور بالوطن كذلك يجب عليه إتمام الصلاة اتفاقا في موضع الإقامة والوطن وما بعدهما إذا كان مقدار المسافة الباقية أقل من ثمانية فراسخ .
وكذا لا إشكال أيضا في وجوب التقصير ما لم يكن متلبسا بإحدى القواطع اتفاقا أيضا .
ولكن الكلام في ما إذا نوى إحدى القواطع في أول السفر ولكنه لم يتفق وقد عرفت ان الحق التقصير ومنه يظهر حكم ما إذا احتمل عروض إحدى القواطع .
قبل البلوغ إلى أربعة فراسخ من إقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن أو بغيرهما فحينئذ هل يجب عليه التقصير مع ذلك الاهتمام أو يجب عليه التمام .
وكلتا الصورتين ترتضعان من ثدي واحدة لأنه إذا كان العزم غير مضر فكيف حال الاحتمال .
ومع ذلك يمكن ان يقال في الصورة الثانية بأنه هل الشرط ان لا ينوي في ابتداء قصده ان يقطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا أو المعتبر فيه قصد عدم قطع السفر في الأثناء بإحدى القواطع .
فعلى الأول يجب عليه القصر لأنه يصدق عليه انه لم ينو قطع المسافة بإقامة عشرة أيام أو بغيرها وان كان غافلا عن هذا القاطع حين قصد المسافة وغير ملتفت إليه وعلى الثاني يجب عليه التمام لانتفاء الشرط اللازم قصده في ابتداء السفر إذا كان ملتفتا إليه وغير غافل عنه .



[1] قوله عليها أي على هذه المسألة من وجوب التمام على من نوى قطع ثمانية فراسخ مثلا وكان عازما على ان يقيم عشرة أيام في أثنائها لكن المذكور في المستند في نقل هذه العبارة عن الذخيرة « منه » بتذكير الضمير ولعله أوفق بالصواب لرجوعه إلى الحكم المؤلف

261

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست