responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 263


ولا يخفى ان ما ذكره خلاف الظاهر من الرواية ثم ان الصحيحة المذكورة لا دلالة لها على اعتبار الملك في معنى الوطن كما عليه الأصحاب لأن المنزل في قوله : « منزل يستوطنه » موصوف وصفة وجملة يستوطنه صفة له وكذا قوله : « منزل يقيم فيه » كذلك وانما ذكر توطئة وتمهيدا للاستئطان ولذكر محل الإقامة كما لا يخفى .
واما غير هذه الصحيحة من الروايات الدالة على الملك ولو بنخلة فمحمولة على التقية لموافقتها مذهب القوم من انها معارضة بما يمر على الضيعة فقال عليه السّلام :
يقصر فيها . [1] .
وظهر مما ذكرنا ان المراد من الوطن والاستئطان الوارد في الاخبار هو الوطن العرفي واما الوطن الشرعي واعتبار خصوصية ستة أشهر كما في الصحيحة فلم يثبت أصلا كي يكون التعبد به واجبا وكذا لا خصوصية له في تحققه كما مر سابقا .
نعم لو ثبت ان الشارع انما نزل ما ليس بوطن في العرف بمنزلة الوطن العرفي كما في تنزيل من أقام في بلد عشرة أيام بمنزلة نفس أهل البلد في كونه حاضرا مثلهم حكما لا حقيقة وواقعا كما هنا كذلك كان التعبد به لازما ولكن أنى لنا إثبات ذلك .
ثم بناء على قول المشهور من اعتبار إقامة خصوص ستة أشهر : هل التوالي شرط في صدق الوطن فيه أولا ، الظاهر ان المقامات تختلف باعتبار اختلاف النسب الواقعة فيها فيكون بعض منها ظاهرا في التوالي وبعض آخر ظاهرا في عكسه الا ان الأحوط والقدر المتيقن اعتباره على هذا القول .
* * * الثاني من القواطع :
إقامة عشرة أيام في بلد أو قرية أو غيرهما من قواطع السفر وهي تتحقق بأحد



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 5

263

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست