وفيه : انه لا مجال لجريانه لعدم وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة لأنه كان متما سابقا لدخوله تحت عنوان الحاضر وقد انقلب ذلك إلى عنوان المسافر والاتحاد شرط في جريانه . ومنها : التمسك برواية ليست دالة على مدعاهم لأنها ظاهرة فيمن تلبس بالقاطع وهو خارج عما نحن فيه . فإذا لم يكن واحد من تلك الوجوه سالما عن الخدشة والاشكال فلا يحكم بوجوب الإتمام فيكون إطلاقات وجوب التقصير مثل « المسافر يجب عليه التقصير » وأمثاله فيما نحن فيه سالمة محكمة . ومما يؤيد مختارنا قول السبزواري قدس سره في الذخيرة عند بيان قول العلامة قدس سره من قوله : « لكن إقامة حجة واضحة عليها لا يخلو عن إشكال فإن النصوص مختصة بالحكم الأول » . قال فيها : الثالث من شروط وجوب التقصير عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أو بعده . والعبارة يحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون المراد من سافر ثم قطع سفره بان يصل إلى موضع قد نوى فيه الإقامة عشرا أتم في ذلك الموضع فيكون الشرط المذكور شرطا لاستمرار التقصير لا لأصل وجوب التقصير وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب ويدل عليه الاخبار المستفيضة وسيجئ عن قريب . وثانيهما : وهو الظاهر من العبارة بقرائن متعددة [1] ان من شرط وجوب القصر ان ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكن ، يعزم على ان يقيم عشرة أيام في أثنائها لم يجب التقصير لا في موضع الإقامة ولا في طريقه وقد صرح الأصحاب كالمصنف وغيره بهذا الحكم ولا اعرف فيه خلافا لكن
[1] منها كونه في صدد بيان شرط التقصير لا استمراره .