وفيه ان مجرد تحقق الجزم من دون تحقق وقوع سير ثمانية فراسخ في الخارج غير مجد في صحة التقصير إذ لا بد مع ذلك من مراعاة وقوع السير المذكور خارجا لكن لا يشترط فعليته بل الشرط وقوعه ولو تدريجا ولو في ضمن أيام أو أوقات متعددة . وبعبارة أخرى يشترط كون الشخص مسافرا شرعا حتى يتعين عليه التقصير والإفطار ولا يصدق الا أن يكون جازما بقطع المسافة في الخارج ومع عدم الجزم ينتفي الحكم من أصله ، وقطع المسافة ملحوظ فيه واقعا لا لحاظا وقصدا وان لم يتحقق خارجا كما لا يخفى على من راجع الأدلة . الثالث : رواية زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت فقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صليها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد . [1] . وفيه انها معارضة برواية أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان أصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى ان تصير إلى منزلك قال عليه السّلام : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك [2] .
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 23 ، الحديث الأول [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 5 ، الحديث الأول