ذهب منه أم رجع من غيره . ولو نوى مسافة ملفقة فقط ثم عدل في الأثناء إلى مسافة ممتدة أو رجع من الطريق الذي لم يقصد الرجوع منه ، وكذا أمثالها . فقد يقال انه يجب إتمام الصلاة مطلقا . وقد يقال بوجوب التقصير مطلقا . وقد يفصل بأنه ان رجع ليومه يقصر وان لم يرجع يتم . والحق انه يجب التقصير في تمام الموارد مع تحقق الشرائط عاما لإطلاق أدلة التقصير وشمولها لكل واحد واحد منها كما هو واضح لمن راجع الأدلة وتأمل في تطبيق ما هو مناسب عليه . على ان منهم من اشترط في وجوب التقصير الرجوع ليومه في مسألة التلفيق ، لم يقل بهذا الشرط في المقام . فرع رابع : لو نوى حركة مسافة فلما بلغ الموضوع الذي يجوز فيه القصر أعني حدّ الترخص أو ما فوقه قبل ان يبلغ أربعة فراسخ ، صلى قصرا ثم أراد ان يرجع إلى وطنه فهل يقتصر على هذه الصلاة أو يجب عليه إعادتها تماما ان بقي الوقت وقضائها ان خرج . قد يقال بالأول لوجوه : الأول : ان الصلاة المأتي بها في الموضع المرخص كانت مأمورا بها بمقتضى أدلة وجوب التقصير وظاهر الأمر يفيد الاجزاء فتكون هذه الصلاة مجزية فلا تجب الإعادة ولا القضاء . وفيه ان كون الأوامر موجبا للاجزاء مطلقا محل كلام بل الأقوى عدم الاجزاء فيها عند انكشاف الخلاف فضلا عن أجزاء الأمر العقلي التخيلي فإنه إنما تخيل هنا وجود أمر شرعي بالقصر فبان عدمه في الواقع لكشف رجوعه عنه . الثاني : تحقق الجزم بالمسافة وكونها مقصودة جدا فيكفي في صحتها من دون قضاء وإعادة .