responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258


وكذا معارضة بذيل رواية سليمان بن حفص عن الكاظم عليه السّلام انه قال : « وان كان قد قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة » [1] .
فلا مرجح لها في البين حتى يرجع إليه عند التعارض فيؤخذ به دونهما .
فان قلت : ان قوله : « تمت صلاته ولا يعيد » في رواية زرارة نص في التمامية وفي عدم الإعادة بخلاف هاتين الروايتين فان قوله : « عليك ان تقضى كل صلاة صليتها » في الأولى وكذا قوله : « أعاد الصلاة » في الثانية ظاهران في وجوب الإعادة .
ومن المعلوم انه إذا تعارض النص والظاهر ، يحمل الظاهر على النص وهذا هو ترجيح في المقام .
قلت : وفيه انا لا نسلم ان ذيل الأولى وهو قوله : « فوجب عليك قضاء ما قصرت إلخ » بلفظ الوجوب ظاهر بل هو نص في وجوب الإعادة وهو المدعى .
على ان الاستدلال ليس منحصرا بما ذكر من الروايتين كي يكون لدعوى النص والظاهر مجال .
بل يصح الاستدلال بالتعليل من قوله : « لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت » فان هذا التعليل أيضا نص في قضاء ما صلى تقصيرا كما ترى فلا وجه لحمل إحداهما حينئذ على الأخرى فلازم التعارض اعمال المرجح في أخذ إحداهما وطرح الأخرى وهو مع رواية أبي ولاد لأنه من المعلوم إذا تعارضت الروايتان وكانت إحديهما متضمنة للتعليل دون الأخرى فتؤخذ بالمعلل .
* * * الشرط الرابع :
الرابع : ان لا يقطع المسافة بقاطع من القواطع من قصد الإقامة عشرة أيام في رأس ثلاثة فراسخ مثلا أو المرور بوطنه أو غيرهما . وهذا واضح لا سترة فيه ولكن هنا فرعا مترتبا عليه وهو :



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4

258

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست