في الباقي الذي لا يصلح للمسافة . قلت : الحق والتحقيق ان العزم المعتبر في السفر قيد للحكم أي وجوب القصر لا قيد للموضوع كي يلزم من انتفائه ، انتفاء الموضوع كما توهم ولذا من كان سفره سفر معصية يجب عليه التمام لانتفاء شرط وجوب القصر وهو كونه مباحا فيكون مسافرا عاصيا فلا يلزم من انتفاء الشرط المذكور انتفاء الموضوع كما هو واضح . وفيما نحن فيه لما كان الشخص قبل التردد مسافرا جامعا لشرائط وجوب القصر التي منها العزم بالمسافة فإذا صار مترددا انتفى وجوب القصر فيكون مسافرا مترددا مأمورا بالتمام ثم إذا تحقق الشرط بان عاد إلى العزم يصير أيضا مسافرا عازما يترتب عليه حكم التقصير لتحقق شرطه . فان قلت انه كان قبل التردد مسافرا جازما بقطع ثمانية فراسخ وبعده إذا عاد الجزم بالباقي منها يصير جازما بالباقي وهو أقل من المسافة وهذا المقدار من الفرق يكفي في المقام وفي تفاوت الحكمين . قلت في الجواب أولا بالنقض بان نقول ان من جزم قطع مسافة واحدة فإذا صار في رأس ثلاثة فراسخ من غير تردد في السير ، فما هو متعلق الجزم فعلا هل هو الباقي من المسافة أو ما صدر منه مما مضى من السير أو مجموع كليهما ولا إشكال في بطلان الأخيرين كما هو بديهي فينحصر حينئذ بالأول مع انه أقل من المسافة فما هو الجواب هنا هو الجواب هناك وثانيا بالحل بان يقال ان الغرض من اعتبار استمرار العزم أن يكون كل جزء جزء من اجزاء الحركة الواقعية في ضمن ثمانية فراسخ من المبدء إلى المقصد مقرونا بالعزم وهذا لا يفرق بين كون الاجزاء مقرونة به سواء تخلل التردد في المسافة من غير قطع مسافة ثم عاد إلى العزم أم لا . وقد يقال ان هذه المسألة متفرعة على المسألة المعروفة من انه ورد حكم عام وفرض خروج بعض الإفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم وشك فيما بعد