responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 252


السير يجدّ بهم » فدلالتهما على المقصود واضحة كما لا يخفى .
واما التمسك في اعتبار هذا الشرط بما ورد في بعض الروايات [1] المحددة مقدار المسافة والمبينة له من قوله عليه السّلام : « التقصير في بريدين أو في ثمانية فراسخ والتقصير حده أربعة وعشرون ميلا » وغير ذلك من نظائرها فضعيف لأن الموثقة المذكورة كافية في إثبات المدعى أضف إليه عدم الدلالة فيما تمسكوا به أصلا ، لأن غرض الإمام عليه السّلام تحديد المسافة الواقعية النفس الأمرية كما مر سابقا وليس ناظرا لاستمرار القصد وهو واضح غير قابل للإنكار .
فرع :
لو نوى ثمانية فراسخ وبعد ان مشى ثلاثة فراسخ تردد في سيره ثم عاد إلى الجزم به قبل ان يقطع في حال التردد شيئا فقد يقال بالقصر وان كان الباقي غير صالح للمسافة .
الظاهر ان المدار والملاك في وجوب القصر هو سير البريدين والبعد من بيته أو منزله والقرب من المقصد بهذا المقدار مثلا مع وجود العزم في حال السير .
واما كونه على الاستمرار بمعنى عدم تخلل العدم فهو غير معلوم بل معلوم البطلان ، لان حال مسألتنا هنا مثل حال الإطاعة ، وهذا الملاك موجود في المقام .
ويؤيد ما ذكرنا ان ما ورد في بعض الروايات من تعليل الإمام عليه السّلام الأمر بالإتمام بقوله : لان بيوتهم معهم [2] يستفاد منه ان المانع من التقصير هو القرب من البيوت فيعلم ان المسافر من كان بعيدا عن بيته وهذا المناط حاصل في فرضنا .
فان قلت : ان وجوب القصر قد تعلق على المسافر العازم واما المتردد ولو في الجملة لا يقال انه مسافر عازم فحينئذ يجب على هذا الشخص إتمام الصلاة



[1] راجع الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 7 و 11 و 13 و 14 وغيرها .
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 5 و 6

252

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست