ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى هذا الفرد . فحينئذ هل يجب الرجوع إلى حكم المخصص فيها بعد الزمان المخرج أو إلى حكم العام كما في قولنا أكرم العلماء ولا تكرم زيدا يوم الجمعة ثم شك في إكرامه بعد ذاك اليوم . وقد فصل الشيخ الأعظم هناك بين كون كل واحد من الأزمنة فردا مستقلا فلا يجوز استصحاب حكم المخصص لاستلزامه تخصيصا جديدا والأصل عدم التخصيص في ناحية العام وبين كون الفرد ، فردا واحدا في كلا اليومين والحاصل انه فصل بين كون الزمان قيدا أو ظرفا . ونسب إلى السيد الطباطبائي بحر العلوم أعلى اللَّه مقامه انه قال في تلك المسألة بالتمام استصحابا لحكم التردد في الباقي الناقص عن المسافة ولو مع حصول الجزم به وفيه ما لا يخفى من عدم الصحة أما أولا : فلأنه تشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضيتين من المتيقنة والمشكوكة وليس المقام كذلك فإن إسراء حكم حال التردد إلى حال الجزم إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر فان المسافر المتردد والمسافر الجازم موضوعان متغايران عنوانا مثل تغاير عنوان العالم إذا كان موضوعا لحكم فلا يجوز استصحابه إذا تبدل ذلك العنوان إلى عنوان الجهل مثل عنوان العادل إذا تبدل إلى عنوان الفاسق وهكذا عنوان الحياة إذا تبدل إلى عنوان الممات وغير ذلك من العناوين . فظهر ان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد غير صحيح أصلا وثانيا : ان الأصل انما يعتبر إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي وقد وردت روايات من الأئمة عليهم السّلام تدل على المطلوب بوجوه . منها التعليل في موثقة إسحاق بن عمار من قوله عليه السّلام : « لأنهم لم يشكوا في مسيرهم إلخ » [1] . فإنه عليه السّلام جعل وجوب القصر وعدمه دائرا مدار الجزم وعدمه الذي كنى عليه السّلام
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 10