responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 25


عن إمام متعدد فضلا عن كثرتها ، يحصل الوثوق له قطعا بصدورها كما لا يخفى .
وثالثا ان مذهب أبى الخطاب انما ثبت بهذه الروايات فلو لم تكن صادرة عن الإمام عليه السّلام لم يكن لمذهبه دليل آخر غيرها حتى يكون ثابتا به مع ان مذهبه ثابت عند الإمامية قطعا ولو أغمضنا عما ذكرناه وسلمنا أن ليس بينها مطلق ومقيد ولا مجمل ومبين بل هي من قبيل المتباينين فالترجيح من حيث السند معها أيضا دونها لكونها موافقة للمشهور كما نص عليه المحقق طاب رمسه بقوله : فان عليه عمل الأصحاب وفي كشف اللثام انه مذهب المعظم ، بخلافها فإنها موافقة مع جمهور العامة فتكون مرجحة من جهتين .
مضافا إلى ان مقتضى الاستصحاب بقاء النهار عند استتار القرص .
نقد مقالة المشهور والحق والإنصاف ان ليس بين الاخبار الدالة على اعتبار غيبوبة قرص الشمس واستتاره في دخول وقت المغرب وبين الاخبار الدالة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية نسبة المطلق والمقيد ولا المجمل والمبين كما قالوا :
وقبل الشروع في المقصود ينبغي ان يعلم معنى المطلق والمجمل ومعنى ما يقابلهما إجمالا ثم يلاحظ هذان المعنيان بين الاخبار المذكورة هل هي من قبيل الأول أو الثاني أو ليست من قبيلهما أصلا حتى يظهر الحق ويرتفع الاشكال .
واعلم ان معنى المطلق هي الماهية المطلقة من غير تقييد بقيد ، بخلاف المقيد فإنه عين المطلق الا انه يكون مقرونا بشيء زائد عليه كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا أعتق رقبة مؤمنة أو ورد أكرم عالما وورد أيضا أكرم عالما هاشميا فإن الثاني منهما يدل على ما دل عليه الأول مع كونه دالا على شيء زائد عليه وهو الايمان والسيادة .
واما معنى المجمل فهو عبارة عن الكلام الذي ليس له ظهور في معنى بحسب تفاهم العرف وان كان ذلك المعنى معلوما بقرينة خارجية والمبيّن يكون على خلافه .
إذا تحقق ذلك ، علم انه ليست الطائفة الأولى من الاخبار ( التي تدل على

25

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست