يوم إلخ » [1] . ورواية أبي أيوب عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن التقصير قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم » [2] . ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين » [3] . ورواية سماعة قال : « سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ » [4] . ورواية عيص بن القاسم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال في التقصير : « حده أربعة وعشرون ميلا » [5] وأمثالها . واما رواية عبد اللَّه بن بكير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القادسية اخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر ؟ قال : وكم هي ؟ قال : هي التي رأيت قال : قصر » فدلالته على ما نحن فيه تحتاج إلى إثبات ان الراوي كان جاهلا بمقدار طريقها والا فالتمسك بها في المقام مشكل . نعم يحتمل أن يكون كذلك الا انه غير مجد في إثبات المدعى . والحاصل ان الخطابات الشرعية موضوعة للمعاني الواقعية النفس الأمرية فالمسافر المذكور على هذا انما قطع مسافة شرعية في الفرض المذكور وكان قاصدا لها في الواقع لقصده المقصد على الفرض وهو مسافة أو أزيد فيجب عليه التقصير كما لا يخفى .
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 10 [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 7 [3] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 11 [4] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 13 [5] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب الأول ، الحديث 14