responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 248


ومن هنا ظهر ما في نجاة العباد من قوله قدس سره : « ولو ظهر في أثناء السير أي في صورة الشك في المسافة ان المقصد مسافة قصر وان لم يكن الباقي يبلغها » لا يخلو من الإشكال .
أما أولا فلعدم كون المسافر المفروض قاصدا لها بعنوانها الخاص من أول الأمر قبل انكشاف الحال واما بعده فالباقي ليس بمسافة كي يكون قاصدا فالحكم بالتقصير لا وجه له .
واما ثانيا فان المستفاد من قوله في تلك الرسالة بعد صفحة تقريبا وهو - « ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره » - إلى ان قال - : « نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام » هو انه لا بد من قصد المسافة في تعلق وجوب التقصير للتابع أو علمه بكون متبوعه قاصدا لها والا يجب عليه التمام ولو انكشف في الأثناء ان ما قصده متبوعه من المقصد مسافة .
فعلى هذا فما الفرق بين هذه المسألة من اشتراط قصد المسافة في حق التابع أو علمه بكون ما قصده متبوعه مسافة والا يجب عليه التمام مطلقا وبين ما سبق من ان المسافر الشاك في المسافة يجب عليه التمام إلا إذا انكشف في الأثناء ان المقصد مسافة يقصر .
الا ان الإنصاف ان جملة من الروايات تدل على ان مطلق قصد المسافة ولو لم يعلم حين المسافرة خصوص كونها مسافة ، كافية في وجوب القصر كما إذا أراد السفر إلى الحلة ولكن لم يعلم مقدار مسافتها ثم ظهر في الأثناء انطباقها عليها وكونها مصداقا لها واقعا ، لتعلق الحكم فيها بنفس المسافة وذاتها من البريدين أو ثانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا أو غير ذلك مما يعلم ان الملاك فيه صدور هذا المقدار من طيّ الطريق مع كونه عازما وجازما مثل رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام :
« سمعه يقول انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة

248

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست