ما معنى القصد والعزم ؟ ! لما علم ان قصد المسافة معتبر في وجوب التقصير كما هو مقتضى شرطيته فيه ولذا لو سافر لطلب حاجة مطلقا من دون ان يقصد مسافة وجب عليه التمام لانتفاء شرطه ، وجب تحقيق معنى القصد والعزم كي يتميز من هو مصداق له عن من ليس كذلك أقول : ان في معنى العزم احتمالات بل أقوالا . 1 - يجب حين المسافرة أن يعلم بالعلم العادي الذي هو كناية في الاصطلاح عن الظن الاطمئناني بوجود المقتضيات اللازمة للسفر من وجود السفينة أو الرفيق أو غيرهما والا فلو احتمل عدم المقتضي أو وجود المانع لا يقال انه قاصد له . والقائل به العلامة ولذا حكم بالإتمام في العبد والزوجة إذا احتملا في أثناء الطريق العتق والطلاق مع قصدهما الرجوع عند حصولهما ولعل مستنده هو رواية إسحاق بن عمار في بعض فقرأتها من قوله عليه السّلام : « لأنهم لا يشكوا في مسيرهم [1] » فإنه يفيد انهم كانوا عالمين بالأمور المذكورة . 2 - لا يشترط في تحقق القصد ، العلم العادي ، بل ولو كان شاكا أو ظانا لوجود المانع أو عالما بوجوده وعروضه يكفي في تحققه قال صاحب الجواهر : حتى لو علم العروض إذا القاطع لقصد المسافة نقص القصد الأول فعلا ، لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي من الزمان وأوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الأثناء . 3 - يكفي الظن مطلقا . 4 - يكفى خصوص الظن بالسلامة . 5 - يفصل فيه بين من كانت معه أصول عقلائية ولو كان شاكا من الاستصحاب وغيره وبين من ليس كذلك وان كان ظانا فيقال بتحقق القصد في الأول وبعدمه
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 10 و 11