responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247


مسافة شرعية في الواقع وكان قاصدا إياها على وجه الإجمال فيجب عليه القصر ومن انه ما دام لا يعلم أنها مسافة يجب عليه التمام تمسكا بالاستصحاب .
وإذا علم في الأثناء انها كانت مسافة لا يكون علمه مجديا في وجوبه لانتفاء شرطه وهو العزم بقطع المسافة الشرعية ، وقد انتفى إذ الفرض ان الباقي ليس بمسافة .
والأقوى هو الثاني لظهور بعض الروايات في ان المعتبر من قصد المسافة هو قصد عنوانها لا مطلقا مثل رواية صفوان عن الرضا عليه السّلام :
« رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟
قال عليه السّلام : لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، انما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق » [1] وكذا قوله عليه السّلام في ذيلها : « ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي إلخ » وغيرهما من النظائر .
فإن الظاهر من قوله : فليس يريد السفر ثمانية فراسخ وكذا ظاهر قوله : « يريد النهروان ذاهبا وجائيا » هو إرادة المسافة بعنوانها الخاص أعني عنوان ثمانية فراسخ وعنوان أربعة فراسخ ذهابا وإيابا كما يفيده لفظ « يريد » في موضعين لا كونها مسافة مطلقا وان لم يكن مرادة بعنوانها المذكور .
مع انا نقول انه إذا أمر المولى بإكرام عالم هاشمي أو إطعام يتيم أو صوم غد إذا كان أول شهر رمضان ، فأكرم زيدا ولم يعرف انه عالم هاشمي أو أطعم صغيرا ولم يعرف انه يتيم أو صام يوما ولم يعلم انه أول شهر رمضان لا يقال انه أكرم عالما هاشميا وأطعم يتيما وصام أول شهر رمضان ولو كانت في الواقع كذلك ، فتأمل .



[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث الأول

247

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست