responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244


صريح في اعتبار القصد في سير المسافة .
ومنه يظهر وجه دلالة الأخيرة أيضا لأن قوله عليه السّلام : « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ » يدل على ان قطع المسافة ، كيف ما اتفق في الخارج ليس كافيا في وجوب القصر بل المعتبر في وجوبه قطعها عن قصد وعزم .
هذا مضافا إلى روايات ناظرة إلى تحديد المسافة شرعا مطلقا امتدادية أو غيرها ظاهرة في وجوبه كما مرت الإشارة إليها سابقا من ان من المعلوم ان المراد من المسافة ليس تحققها خارجا بالإجماع بل المراد منها العزم بها .
ما هو وظيفة المكره ثم الكلام في المكره بالسفر الذي يعلم ان الطريق مسافة شرعية وله صورتان إحداهما : ان يبقى له الاختيار في تلك الحال بان يقال له : اذهب إلى المشهد بهذا المركب لأجل إيصال مكتوب بدار فلان هناك ( والمفروض ان الطريق مسافة ) أو أعطنا خمسين درهما .
ثانيتها : ان لا يبقى له اختيار أصلا بأن يغلق أيديه وأرجله ويحمل إلى السيارة أو السفينة فهل يجب التمام مطلقا لكونهما غير مريدين للسفر ، أو يجب التقصير مطلقا ، أو يفصل بين من يبقى له مع الإكراه اختيار وبين من لا يبقى معه ذلك ؟
وجوه ، بل أقوال :
قد يقال بوجوب التمام مطلقا لانصراف أدلة وجوب القصر عن المكره أولا والحديث الرفع ثانيا بناءا على كون المرفوع تمام الآثار لا خصوص المؤاخذة فيكون القصر مرفوعا لكونه من جملة الآثار .
وقد يقال بوجوب القصر مطلقا اما الصورة الأولى فلان المفروض انه مختار في إرادته السفر بعد إكراهه .
والقول بان معنى الاختيار أن يكون العمل عن صميم القلب وطيب النفس وليس الأمر كذلك مدفوع بانا لا نسلم ان طيب النفس مأخوذ في معناه كي يشكل الأمر ، مع

244

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست