لما عرفت من حكم العقل بوجوبه جدا لا احتياطا فيها وليس فيه عسر وحرج . * * * الشرط الثاني : العزم بالمسافة ولا إشكال في وجوبه لما في بعض الاخبار من الدلالة عليه كرواية صفوان قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس مريدا لسفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والإفطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد ان أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك [1] . ورواية عمار : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى يمضى به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله [2] . ورواية أخرى له عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يخرج في حاجته فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة . [3] فالظاهر إتمام الصلاة في حالة الذهاب حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ . واما وجه الدلالة في الأوليين فظاهر لشمولها على لفظ « يريد » و « مريدا » وهو
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث الأول [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 الحديث 2 [3] راجع الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 3