العرفية لا انه إطلاق حقيقة : وحاصل ما يرد على الثاني ، ( مضافا إلى ورود الاشكال السابق عليه أيضا في صورة زيادة العود على الذهاب بناء على قوله : « والعود هو الباقي سواء زاد أم نقص هذا مع اتحاد المقصد » . ) ان الظاهر منه انه إذا فرض في تلك الصورة من اتحاد المقصد ، انه إذا كان على رأس ثلثي الطريق يكون ذهابه أكثر من عوده ومنتهى الذهاب هو المقصد بناء على فرضه والحال انه قد تحقق قبل الوصول بالمقصد صورة الرجوع إلى بلده عرفا وحقيقة . وان قوله قدس سره « ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا والا فالسابق عليه » يفهم منه ان محقق صورة الرجوع عرفا هنا مانع عن كون آخر المقاصد منتهى الذهاب بخلاف تحققها هناك فإنه ليس بمانع ، وليس بين الكلامين الا تهافت إذ بعض منهما ظاهر في اشتراط عدم تحقق صورة الرجوع في مفهوم منتهى الذهاب وبعض آخر ظاهر في عدم اشتراطه فيه . وهل هذا الا ادعاء كما لا يخفى . ثم هل يجب الفحص عند الشك في المسافة أولا ؟ قد يقال بعدم وجوبه للبراءة لكون المورد من الموضوعات الخارجية والفحص غير معتبر فيها ، وقد يقال بالأول لكونه مقدمة للواجب . والحق هو الأول لا لما ذكر من المقدمية بل لحكم العقل بوجوب الفحص لعدم قبح العقاب عنده على من تمكن من الفحص . بل يحكم بحسنه لما في تركه من الوقوع كثيرا ما في مخالفة الواقع لا سيما إذا كان ذلك على وجه أسهل وذلك لان الخطابات الشرعية كلها متعلقة بالأمور الواقعية فحينئذ يكون أمر المكلف مرددا بين كون الواجب في حقه قصرا أو تماما في الواقع فالجمع غير مجعول في حقه بالاتفاق فيجب عليه حينئذ البحث والفحص لتعيين المأمور به . ومن هنا ظهر ان قول صاحب الجواهر في نجاة العباد : « من عدم وجوب الفحص فيما إذا كان مستلزما للحرج ويجب في غيره على الأحوط » في غير موقعه